من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
أخبار الآحاد
50021 مشاهدة
الفصل الثالث الشروط المعتبرة في متن الخبر

 بعد أن تحققت قبول خبر العدل ، وصحة ما رواه مما هو أثر عدالته وثقته، فاعلم أيضا أن العلماء قد حققوا نظرهم بدقة في متن الخبر، وخرجوا من هذا النظر بأمارات تسبب عدم قبوله رغم عدالة رواته وثقتهم .
فإن الرواة مهما بلغوا من الذكاء والحفظ والإتقان فليسوا معصومين عن الخطأ ، ولما كان علماء الحديث مكبين دائما على سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتتبع آثاره، حصل لهم التمييز بينه وبين غيره ، فإن كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه من النور والبهاء والقوة ما يعرفه به أهله.
وقد ظهر للمحدِّثين من أثر ذلك ما تهدف إليه الشريعة، فاستخرجوا بهذه المعرفة الثاقبة ما هو دخيل في الحديث النبوي .
ولقد وضع علماء الحديث قواعد لاستخراج الموضوع أكثرها ترجع إلى المتن، مثل أن يكون ركيك اللفظ ، أو مخالفا للحس والمشاهدة، أو لا يتمشى مع القواعد الشرعية، أو لا يجتمع مع الأحاديث الصحيحة المشهورة، ولو بتأويل أو مشتملا على سخافات وهذيان يصان عنه كلام العاقل ، أو فيه مبالغة في الثواب أو العقاب على العمل اليسير، ولكن هذه الأشياء غالبا إنما توجد في أخبار الضعفاء والكذابين من القصاص ونحوهم.
وقد فرق أهل الحديث في التصحيح بين السند والمتن حيث يقولون : حديث صحيح أو إسناده صحيح ، فإنه قد يقع مع صحة السند ضعف في المتن بعلة أو شذوذ.
والحديث المعلل هو ما فيه علة خفية قادحة ، مع أن ظاهر سنده الصحة والسلامة.
ثم إن هذه العلة لخفائها لا يتفطن لها إلا من له ممارسة في الحديث ، ومعرفة برواياته وطرقه ، ولهذا لا يشتغل بعلم علل الحديث إلا الجهابذة من أهل هذا الفن ، كالبخاري وابن المديني وأبي حاتم الرازي وأبي زرعة ونحوهم.
وتُعرف العلة بتفرد الراوي عمن هو أحفظ منه ، مما يدل على وقوع وهم منه ، بوصل مرسل أو رفع موقوف أو إدخال حديث في حديث ، أو إبدال راوٍ بغيره أو نحو ذلك .
ولا تعرف إلا بعد جمع طرق الحديث، والنظر في اختلاف الرواة .
ومثالها ما رواه يحيي بن أبي كثير عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال: أفطر عندكم الصائمون الحديث. فإن يحيى قد روى عن أنس رضي الله عنه، ولكن لم يسمع منه هذا الحديث ، فقد روي عنه من طرق أصح أنه قال فيه حدَّثت عن أنس فذكره .
وأما الشاذ فهو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه أو أكثر ملازمة للشيخ ، بأن يروي جماعة حديثا عن شيخ ، ويكون بعضهم أحفظ من بعض ، فيرويه أحدهم على معنى يختلف مع معنى رواية الأكثرين الذين هم أتم منه حفظا ، وأكثر ملازمة لهذا الشيخ ، فإن تفرده بهذا المعنى دليل اختصاصه بالخطأ ، لأن تطرق الخطأ إلى الواحد الثقة أولى من تطرقه إلى من هو أوثق منه وأكثر .
وقد مثلوا للشاذ : بما رواه عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا : إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه فإن جميع الحفاظ رووه عن الأعمش من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فانفراد عبد الواحد بهذا اللفظ دليل خطئه.